السيد محمد تقي المدرسي
101
فقه التطهر وسنن الزينة
9 / عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز . 10 / عن الحسن التفليسي : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما ، أيهما يغتسل ؟ قال : " إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض " . « 1 » تفصيل القول : 1 / الصعيد طهور كما الماء طهور . إنما الصعيد طهور حين يعذر الماء . فيجوز أن يتيمم المؤمن أنى شاء قبل وقت الصلاة أو بعده عند العذر ، ويشترط احتياطاً تأخير التيمم حتى يتأكد من عدم ارتفاع العذر قبل فوات الوقت ، والّا يصبر حتى يضيق به الوقت عرفاً أو ييأس من ارتفاع العذر . 2 / ويجوز أن يصلي بالتيمم صلوات عديدة إذا لم يرتفع عذره
--> ( 1 ) المصدر / ص 988 / باب 18 / ح 3 .